السيد أحمد الموسوي الروضاتي

397

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قتل عبد وحر حرا واختاروا قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته أو تسليم العبد إليهم رقا 277 * فيما إذا قامت البينة بالقتل على إنسان وأقر آخر بذلك القتل 277 * إذا أقر إنسان بقتل يوجب القود وأقر آخر بذلك القتل خطأ كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ولا شيء لهم على الآخر وبين أخذ الدية منهما نصفين 277 * كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية 278 * إذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شيء فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته 278 * إذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط إن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول أو أخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني 278 * فيما يضمنه صاحب الدابة ما تلفت دابته 279 * يضمن الإنسان جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره 279 * إذا لم يترك المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه 202 * إذا سقط ما أشرعه على إنسان فقتله أو مال فأتلفه لزمه الضمان 208 * إذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الجرح ومثل العين المستهلكة بشهادته أو قيمتها إن يرضى المحدود بما يتفقان عليه 302 عناوين مسائل القضاء والشهادات مسائل ابن البراج * تسليم الحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة باطل 46 * لا يجوز العمل على كتاب قاض إلى قاض في الأحكام ولا قبوله في ذلك 70 * القضاء جائز 71 * إقامة الحدود في المساجد مكروهة 71 * ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب 71 * في شرط معرفة القاضي لموارد الاختلاف 72 * الفاسق لا ينعقد له القضاء 72 * الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة 72 * لا يجوز للقاضي أن يتخذ كاتبا كافرا يكتب بين يديه 72 * إذا قال له علي مال كان إقراره صحيحا وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال 30